ميرزا حسين النوري الطبرسي

60

مستدرك الوسائل

17 - ( باب استحباب قضاء النوافل إذا فاتت ، فان عجز استحب له الصدقة عن كل ركعتين بمد ، فان عجز فعن كل أربع ركعات بمد ، فان عجز فعن نوافل النهار بمد ، وعن نوافل الليل بمد ، واستحباب اختيار القضاء على الصدقة ) . 3020 / 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : قال تعالى : ( الذين هم على صلاتهم دائمون ) ( 1 ) قال : يدومون على أداء الفرائض والنوافل ، وان فاتهم بالليل قضوا بالنهار ، وان فاتهم بالنهار قضوا بالليل " . 18 - ( باب سقوط ركعتين عن كل رباعية في السفر ، وسقوط نافلة الظهر والعصر ، فيه خاصة ) . 3021 / 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " اعلم - يرحمك الله - ان فرض السفر ركعتان ، الا الغداة ، فان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) تركها على حالها ، في السفر والحضر ، وأضاف إلى المغرب ركعة ، واما الظهر ركعتان ، والعصر ركعتان ، والمغرب ثلاث ركعات " . وقال ( 1 ) ( عليه السلام ) في موضع آخر : " وصلاة السفر الفريضة احدى عشرة ركعة الظهر ركعتان ، والعصر ركعتان ، والمغرب ثلاث ركعات ، والعشاء الآخرة ركعتان ، والغداة ركعتان " .

--> الباب - 17 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 2 ، وعنه في البحار ج 82 ص 350 ح 23 ( 1 ) المعارج 70 : 23 الباب - 18 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 16 ، وعنه في البحار ج 89 ص 65 ح 35 ( 1 ) نفس المصدر ص 6